العلامة الحلي
21
مختلف الشيعة
وفي الجمع بين الحكمين نظر . مسألة : منع الشيخ ( 1 ) ، وابن إدريس ( 2 ) من التوكيل في تثبيت الحد وجوازه في القذف ، قالا : لأنها لا تسمع الدعوى فيها . وفيه نظر ، لإمكان استتباع حقوق غير الحد كالمهر والأرش وغيرهما وفسخ النكاح . مسألة : قال الشيخ في المبسوط : وأما الجهاد فلا تصح النيابة فيه بحال ، لأن كل من حضر الصف توجه فرض القتال إليه وكيلا كان أو موكلا ، وقد روي أنه يدخله النيابة ( 3 ) . والمعتمد دخول النيابة فيه ، ولهذا يصح الاستئجار عليه ، وهذا اختيار ابن البراج ( 4 ) . مسألة : الصناع إذا قبضوا شيئا للعمل كالقصار والصباغ والحائك وغيرهم وتلف من غير تعد قال الشيخ في المبسوط ( 5 ) ، وتبعه ابن إدريس ( 6 ) : فيه قولان : أحدهما : أن عليهم الضمان ، والآخر : لا ضمان عليهم . وكلا الوجهين رواه الأصحاب ، والأصح الثاني ، وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى . مسألة : قال الشيخ في المبسوط : وأما المرأة فإنها تتوكل لزوجها في طلاق نفسها عند الفقهاء ، وفيه خلاف بين أصحابنا ، والأظهر أنه لا يصح ذلك ( 7 ) ، وتبعه ابن إدريس ( 8 ) . والوجه عندي الجواز . لنا : إنه فعل تدخله النيابة صدر من أهله في محله فكان واقعا ، عملا بالأصل .
--> ( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 362 . ( 2 ) السرائر : ج 2 ص 84 . ( 3 ) المبسوط : ج 2 ص 363 . ( 4 ) المهذب : ج 2 ص 298 . ( 5 ) المبسوط : ج 2 ص 364 . ( 6 ) السرائر : ج 2 ص 86 . ( 7 ) المبسوط : ج 2 ص 365 . ( 8 ) السرائر : ج 2 ص 87 .